Bylaw for preserving public taste 1440 H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد وزير الداخلية جهات ضبط إداره الهيئة العامة للسياحة والترتاح الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة جهت الضبط الإداري بمنطقة أعمال الضبط اللازمة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وتلويح صلاحية المرقشة، وفقا لظوابط يصدرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد