القانوني

Bylaw for preserving public taste 1440 H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد وزير الداخلية جهات ضبط إداره الهيئة العامة للسياحة والترتاح الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة جهت الضبط الإداري بمنطقة أعمال الضبط اللازمة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وتلويح صلاحية المرقشة، وفقا لظوابط يصدرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٠٤