Bylaw for preserving public taste 1440 H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورا أو إشارات أو عبارات تسيء إليه الذوق العام.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد