القانوني

Bylaw for preserving public taste 1440 H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورا أو إشارات أو عبارات تسيء إليه الذوق العام. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٠٤