Bylaw for preserving public taste 1440 H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخذ مقررة نظاما، توقع غرامة مالية على كل من يخالف من الأحكام الواردة في المادة (الثامنة)، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة وفقا لجهة قرار إركابها للمرة الأولى.
يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، العقلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد