القانوني

Bylaw for preserving public taste 1440 H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخذ مقررة نظاما، توقع غرامة مالية على كل من يخالف من الأحكام الواردة في المادة (الثامنة)، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة وفقا لجهة قرار إركابها للمرة الأولى. يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، العقلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٠٤