Bylaw for preserving public taste 1440 H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد السائدة في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد