القانوني

Bylaw for preserving public taste 1440 H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد السائدة في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٠٤