قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 466
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشرف وزارة الخدمة المدنية على تنفيذ هذه القواعد، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرئاسية ومهامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد