القانوني

قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
466

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشرف وزارة الخدمة المدنية على تنفيذ هذه القواعد، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرئاسية ومهامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٢٩