قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 466
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لا تجوز ممارسة أي من مهام وتضاف وكلاء الوزارات والمساعدين في الوزارات التي
تستري عليها هذه القواعد وفقا للعادة (الثانية عشرة) إلا وفقا للإحكام الوارد في هذه
القواعد.
٢- يوقف التعيين والترقية على وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين في الوزارات
المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد