القانوني

قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
466

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا تجوز ممارسة أي من مهام وتضاف وكلاء الوزارات والمساعدين في الوزارات التي تستري عليها هذه القواعد وفقا للعادة (الثانية عشرة) إلا وفقا للإحكام الوارد في هذه القواعد. ٢- يوقف التعيين والترقية على وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين في الوزارات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٢٩