قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 466
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتطابق هذه القواعد على الوزارات الممثلة في مجالس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والوزارات الأخرى التي يحدد أمر رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القواعد عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد