قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 466
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارات التي تستري عليها هذه القواعد (الثانية عشرة) - قبل نهاية
السنة الثانية من تطبيق هذه القواعد - بإعداد تقرير يتضمن تقويما لتطبيق
هذه القواعد والتوصية بمدى مناسبة استمرار العمل بها أو تعديلها، ومن ثم ترفع وزارة الخدمة
المدنية بعد دراسة التقرير - بالتنسيق مع وزارة المالية - تقريرا هاما إلى مجلس الوزراء
يتضمن مراياها حيال هذه القواعد ومدى مناسبة تطبيقها على أجهزة حكومية أخرى؛ للنظر فيه
واتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد