القانوني

قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
466

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارات التي تستري عليها هذه القواعد (الثانية عشرة) - قبل نهاية السنة الثانية من تطبيق هذه القواعد - بإعداد تقرير يتضمن تقويما لتطبيق هذه القواعد والتوصية بمدى مناسبة استمرار العمل بها أو تعديلها، ومن ثم ترفع وزارة الخدمة المدنية بعد دراسة التقرير - بالتنسيق مع وزارة المالية - تقريرا هاما إلى مجلس الوزراء يتضمن مراياها حيال هذه القواعد ومدى مناسبة تطبيقها على أجهزة حكومية أخرى؛ للنظر فيه واتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٢٩