قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 466
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعالج وضع حاظي وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين - وقت صدور هذه القواعد- لمن لا يرى الوزير المختص استمرارهم في ممارسة مهام أي من تلك الوظائف من خلال تكليف حاظي الوظيفة بمهمات أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد