القانوني

قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
466

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعالج وضع حاظي وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين - وقت صدور هذه القواعد- لمن لا يرى الوزير المختص استمرارهم في ممارسة مهام أي من تلك الوظائف من خلال تكليف حاظي الوظيفة بمهمات أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٢٩