القانوني

قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
466

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شهد الجور والمكافات والبدلات والمزايا الأخرى لممارسي مهام وتضاف وكلاه الوزارات والوكلاء المساعدين وفق عليها وزيرا المالية وخير الخدمة المدنية تراعي طبيعة مهام تلك الوظائف، على أن تتضمن هذه الآلية تحديدا لما يحصل عليه الموظف الحكومي الذي يختار لممارسة مهامته إحدى تلك الوظائف من مكافات ومزايا أخرى، وكذلك كيفية توزيع المكافآت المترتبة على تطبيق هذه القواعد. وتحدد هذه الآلية بشكل دؤب بالاتفاق بين الوزيرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٢٩