القانوني

قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
466

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز للوزير المختص تكليف متعاقد معه - بموافقة - بمهام أخرى إضافة إلى عمله المتماعد عليه. ٢- لا يحق للمتعاقد معه، خلال مدة العقد، أن يمارس أي مهمة أخرى غير الوزارة المتعاقد معه وإجازتها له، ما لم تكن مسندة بالنظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٢٩