قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 466
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز للوزير المختص تكليف متعاقد معه - بموافقة - بمهام أخرى إضافة إلى عمله المتماعد عليه.
٢- لا يحق للمتعاقد معه، خلال مدة العقد، أن يمارس أي مهمة أخرى غير الوزارة المتعاقد معه وإجازتها له، ما لم تكن مسندة بالنظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد