قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 466
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم الوزير المختص - أو من يفوضه - بتوقيع العقد مع المتعاقد معه، وفقا لما ورد في هذه القواعد، وتزوير الوثيقة الخدمية بنسخة من العقد بعد التوقيع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد