قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 466
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن يتوافر فيه مجازات الوساعات الأكاديمية عليه قبل مباشرة مهامته.
٥. أن يتوافر فيه المتطلبات النظامية الأخرى ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة، الواردة في نظام الخدمة المدنية والتيفيدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد