قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 466
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختار من يمارس مهام ومضاف وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين الخيارين:
١. التكليف أو الاستعارة، سواء من موظفي الوزارة أو الجهات الأخرى، بشرط موافقة جهة عمله.
٢. التعاقد مع غير العاملين في الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد