القانوني

قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
466

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد مدة العقد بما لا يتجاوز ثلاث (٣) سنوات قابلة للتجديد أو التمديد بموافقة طرفيه. وطريقه يجوز لأي من الطرفين إخلاء العقد قبل نهاية مدته، على أن يشعر الطرف الآخر برغبته في إنهاء قبول التعريق المحددة بما لا تقل عن ثلاثة أشهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٢٩