القانوني

قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
466

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتري فيمن يمارس مهام الوظائف المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه القواعد ما يأتي: ١. أن يكون سعودي الجنسية. ٢. ألا يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٢٩