قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 466
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتري فيمن يمارس مهام الوظائف المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه القواعد ما يأتي:
١. أن يكون سعودي الجنسية.
٢. ألا يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد