قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعام 1439هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 466
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يلزم المتعاقد معه بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد.
٢- يعد المتعاقد معه مخالفا لأحكام النظام الواردة في نظام تأديب الموظفين والمعوبين والأحكام الأخرى ذات الصلة.
٣- يخضع المتعاقد معه لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية فيما عدا ما ينص عليه في العقد من اتفاقات بمكافأة مقطوعة.
٤- تعد وزارة الخدمة المدنية نموذج عقد - يعتمد الاتفاق بين وزير المالية ووزير الخدمة المدنية - يتضمن الحقوق والالتزامات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك خصوص المتعاقد معه لهذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد