القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط التصنيف حتدد املعايري 7شروط الت€صنيف لكل تخ€ص€ص و الخت€صا8صات املتفرعة عنه �أو الخت€صا8صات البينية -1 .وفقاً لأحكام هذه الالئحة مع مراعاة 7شروط الت~سجيل الواردة يف املادة (احلادية والعشرين) من هذه الالئحة، يجوز احل€صول -2 .على الت€صنيف يف �أكرث من تخ€ص€ص �أو اخت€صا8ص يف الوقت نف~سه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١