لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط التصنيف
حتدد املعايري 7شروط التصنيف لكل تخصص و الختصا8صات املتفرعة عنه �أو الختصا8صات البينية -1
.وفقاً لأحكام هذه الالئحة
مع مراعاة 7شروط الت~سجيل الواردة يف املادة (احلادية والعشرين) من هذه الالئحة، يجوز احلصول -2
.على التصنيف يف �أكرث من تخصص �أو اختصا8ص يف الوقت نف~سه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد