القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

المادة 40
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/2003

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مكاتب الموظفي الهيئة بالمدين الصناعية المحددة. يلتزم كل صاحب عقد وسب الطلب بتأمين مكاتب بمساحة (لا يتجاوز ٢٠٠م) وبدون مقابل وذلك لاستعمال موظفي الهيئة بكل مدينة صناعية محددة تحدد تأشيتها ومحتوياتها حسب الحاجة بمعرفة المدير العام عند الحصول على العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١٢/٠٣