القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للهيئة ميزانية 6سنوية مستقلة، تُعَدّ وتصدر وفقاً لرتتيبات �إ8صدار امليزانية العامة للدولة.-1 . السنة املالية للهيئة هي السنة املالية للدولة-٢ :المادة العاشرة تتكون موارد الهيئة املالية مما ي�أتي:-1 . ما يخصص لها يف امليزانية العامة للدولة-�أ ما يقبله املجلس من هبات وتربعات ومنح وو8صايا وريع �أوقاف.-ب املقابل املايل الذي تتقا9ضاه نظري الرتاخيص والتصاريح وما تقدمه من �أعمال وخدمات.-ج �أي مورد �آخر يقره املجلس مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات.-د تودع �أموال الهيئة يف حساب جاري وزارة املالية لدى البنك املركزي السعودي.-2 تفتح الهيئة حساباً لها يف البنك املركزي السعودي، ولها فتح حسابات يف �أي من البنوك املرخص لها-٣ .بالعمل داخل اململكة. ويكون الصرف من هذه احلسابات وفقاً مليزانية الهيئة ولوائحها املالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤