القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للهيئة ميزانية 6سنوية مستقلة، تُعَدّ وتصدر وفقاً لرتتيبات �إ8صدار امليزانية العامة للدولة.-1
. السنة املالية للهيئة هي السنة املالية للدولة-٢
:المادة العاشرة
تتكون موارد الهيئة املالية مما ي�أتي:-1
. ما يخصص لها يف امليزانية العامة للدولة-�أ
ما يقبله املجلس من هبات وتربعات ومنح وو8صايا وريع �أوقاف.-ب
املقابل املايل الذي تتقا9ضاه نظري الرتاخيص والتصاريح وما تقدمه من �أعمال وخدمات.-ج
�أي مورد �آخر يقره املجلس مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات.-د
تودع �أموال الهيئة يف حساب جاري وزارة املالية لدى البنك املركزي السعودي.-2
تفتح الهيئة حساباً لها يف البنك املركزي السعودي، ولها فتح حسابات يف �أي من البنوك املرخص لها-٣
.بالعمل داخل اململكة. ويكون الصرف من هذه احلسابات وفقاً مليزانية الهيئة ولوائحها املالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد