القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة �إىل رئيس جملس الوزراء حسابها اخلتامي السنوي خالل (تسعني) يوماً من تاريخ انتهاء
السنة املالية، ويُزوّد الديوان العام للمحا6سبة بنسخة منه بعد اعتماده من املجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد