القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة �إىل رئيس جملس الوزراء خالل (تسعني) يوماً من بداية كل 6سنة مالية تقريراً 6سنوياً عما
حققته من �إجنازات خالل السنة املنق«ضية، وما واجهها من 8صعوبات، وما تراه من مقرتحات لتحسني
6سري العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد