القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعمل بالرتتيبات التنظيمية من تاريخ نشرها يف اجلريدة الر6سمية.
الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه .. تتمة
قرارات مجلس الوزراء
11قرارات وأنظمة
م2024 مايو17 هـ1445 ذو القعدة9 الجمعة
5032 العدد102 السنة
�إن جملس الوزراء
بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود،
هـ، املشتملة على برقية 1444/8/17 وتاريخ56450 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
هـ، يف 7ش�أن مشروع تنظيم هيئة الصحة العامة.1444/8/14 وتاريخ76918 هيئة الصحة العامة رقم
وبعد االطالع على مشروع التنظيم املشار �إليه.
هـ.1438/11/30 ) وتاريخ55685( وبعد االطالع على الأمر امللكي رقم
) 401( وبعد االطالع على الرتتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم
هـ.1442/7/18 وتاريخ
هـ، 1445/6/1 ) وتاريخ1974( هـ، ورقم1445/1/2 ) وتاريخ18( وبعد االطالع على املذكرات رقم
هـ، املعدة يف هيئة 1445/10/9 ) وتاريخ3555( هـ، ورقم1445/8/29 ) وتاريخ3143( ورقم
اخلرباء مبجلس الوزراء.
/م) وتاريخ 45/1183( وبعد االطالع على املح«ضر املعد يف جملس الش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم
هـ.1445/6/15
.هـ1445/10/20 ) وتاريخ10958( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم
يقرر ما يلي:
�أوالً: املوافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة، بالصيغة املرافقة.
حمل الرتتيبات التنظيمية لهيئة -املشار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا القرار- ثانياً: يحل التنظيم
هـ.1442/7/18 ) وتاريخ401( الصحة العامة، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم
ثالثاً: ا6ستمرار جملس �إدارة هيئة الصحة العامة املشكل بناءً على الرتتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة
يف ممار6سة 8صالحياته واختصا8صاته الواردة يف تنظيم -املشار �إليه- )401( بقرار جملس الوزراء رقم
�إىل حني �إعادة تشكيله وفقاً لأحكام التنظيم املشار �إليه.-املشار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا القرار- الهيئة
رابعاً: تكون ممار6سة جملس �إدارة هيئة الصحة العامة لصالحيته يف حتديد املقابل املايل املنصو8ص
-املشار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا القرار- ) من املادة (الساد6سة) من التنظيم8( عليها يف الفقرة
باالتفاق مع اللجنة املعنية بالر6سوم واملقابالت املالية املشكلة بالتوجيه الكرمي املبلغ بربقية
هـ، وذلك �إىل حني 8صدور (الئحة ممار6سة الهيئات 1444/12/2 وتاريخ83347 الديوان امللكي رقم
وامل�ؤ6سسات العامة وما يف حكمها فر9ض املقابل املايل للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
خامساً: يتفق معايل رئيس جملس �إدارة هيئة الصحة العامة ومعايل وزير املالية على جميع ما يتعلق
با6ستثمار �أموال الهيئة وو9ضع الآليات املنا6سبة التي متكن الهيئة من اال6ستفادة من �إيراداتها واملقابل
) 55685( املايل للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون �إخالل مبا ق«ضى به الأمر امللكي التعميمي رقم
هـ، مبا ي«ضمن اال6ستدامة املالية لها.1438/11/30 وتاريخ
6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود
املوافقة على تنظيم هيئة ال~صحة العامة
هـ1445/10/28 ) وتاريخ921( قرار رقم
قرارات مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد