القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعمل بالرتتيبات التنظيمية من تاريخ ن€شرها يف اجلريدة الر6سمية. الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه .. تتمة قرارات مجلس الوزراء 11قرارات وأنظمة م2024 مايو17 هـ1445 ذو القعدة9 الجمعة 5032 العدد102 السنة �إن جملس الوزراء بعد االطالع يف جلسته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني ال€شريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، هـ، امل€شتملة على برقية 1444/8/17 وتاريخ56450 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم هـ، يف 7ش�أن م€شروع تنظيم هيئة الصحة العامة.1444/8/14 وتاريخ76918 هيئة الصحة العامة رقم وبعد االطالع على م€شروع التنظيم امل€شار �إليه. هـ.1438/11/30 ) وتاريخ55685( وبعد االطالع على الأمر امللكي رقم ) 401( وبعد االطالع على الرتتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم هـ.1442/7/18 وتاريخ هـ، 1445/6/1 ) وتاريخ1974( هـ، ورقم1445/1/2 ) وتاريخ18( وبعد االطالع على املذكرات رقم هـ، املعدة يف هيئة 1445/10/9 ) وتاريخ3555( هـ، ورقم1445/8/29 ) وتاريخ3143( ورقم اخلرباء مبجلس الوزراء. /م) وتاريخ 45/1183( وبعد االطالع على املح«ضر املعد يف جملس ال€ش�ؤون االقتصادية والتنمية رقم هـ.1445/6/15 .هـ1445/10/20 ) وتاريخ10958( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم يقرر ما يلي: �أوالً: املوافقة على تنظيم هيئة الصحة العامة، بالصيغة املرافقة. حمل الرتتيبات التنظيمية لهيئة -امل€شار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا القرار- ثانياً: يحل التنظيم هـ.1442/7/18 ) وتاريخ401( الصحة العامة، الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم ثالثاً: ا6ستمرار جملس �إدارة هيئة الصحة العامة امل€شكل بناءً على الرتتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة يف ممار6سة 8صالحياته واختصا8صاته الواردة يف تنظيم -امل€شار �إليه- )401( بقرار جملس الوزراء رقم �إىل حني �إعادة ت€شكيله وفقاً لأحكام التنظيم امل€شار �إليه.-امل€شار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا القرار- الهيئة رابعاً: تكون ممار6سة جملس �إدارة هيئة الصحة العامة لصالحيته يف حتديد املقابل املايل املنصو8ص -امل€شار �إليه يف البند (�أوالً) من هذا القرار- ) من املادة (الساد6سة) من التنظيم8( عليها يف الفقرة باالتفاق مع اللجنة املعنية بالر6سوم واملقابالت املالية امل€شكلة بالتوجيه الكرمي املبلغ بربقية هـ، وذلك �إىل حني 8صدور (الئحة ممار6سة الهيئات 1444/12/2 وتاريخ83347 الديوان امللكي رقم وامل�ؤ6سسات العامة وما يف حكمها فر9ض املقابل املايل للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها. خامساً: يتفق معايل رئيس جملس �إدارة هيئة الصحة العامة ومعايل وزير املالية على جميع ما يتعلق با6ستثمار �أموال الهيئة وو9ضع الآليات املنا6سبة التي متكن الهيئة من اال6ستفادة من �إيراداتها واملقابل ) 55685( املايل للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون �إخالل مبا ق«ضى به الأمر امللكي التعميمي رقم هـ، مبا ي«ضمن اال6ستدامة املالية لها.1438/11/30 وتاريخ 6سلمان بن عبدالعزيز *آل 6سعود املوافقة على تنظيم هيئة ال~صحة العامة هـ1445/10/28 ) وتاريخ921( قرار رقم قرارات مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤