القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية العامة، واال6ستقالل املايل والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير. ويكون
مقرها الرئيس يف مدينة الريا9ض، ولها �إنشاء فروع �أو مكاتب داخل اململكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد