القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الهيئة بال€شخصية االعتبارية العامة، واال6ستقالل املايل والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير. ويكون مقرها الرئيس يف مدينة الريا9ض، ولها �إن€شاء فروع �أو مكاتب داخل اململكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤