القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف الهيئة �إىل تنظيم الأعمال واخلدمات املتعلقة ب�أنشطة املياه والرقابة عليها وتطوير �أ6ساليبها؛ مبا يُسهم
يف تعزيز اال6ستدامة املالية وحتقيق �أهداف ر�ؤية اململكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد