القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الهيئة �إىل تنظيم الأعمال واخلدمات املتعلقة ب�أن€شطة املياه والرقابة عليها وتطوير �أ6ساليبها؛ مبا يُسهم يف تعزيز اال6ستدامة املالية وحتقيق �أهداف ر�ؤية اململكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤