القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى اجمللس اإلشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيمية واألنظمة ذات ما يأتي:-بوجه خاص- الصلة من أحكام. وله �إقرار السيا6سات واخلطط والربامج واملبادرات ذات الصلة مبجاالت اختصا8ص الهيئة، والرفع عما -1 .يتطلب ا6ستكمال �إجراءات يف 7ش�أنها �إقرار ال«ضوابط واال7شرتاطات الالزمة ملا تصدره الهيئة من تراخيص ذات 8صلة بالأن€شطة املرتبطة -2 .مبجاالت اختصا8صها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها اقرتاح م€شروعات الأنظمة ذات العالقة مبجاالت اختصا8ص الهيئة، واقرتاح تعديل املعمول به منها، -3 .ورفعها ال6ستكمال الإجراءات النظامية �إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة.-4 �إقرار اللوائح املالية والإدارية التي تسري عليها الهيئة وغريها من اللوائح الداخلية والفنية الالزمة-5 لتسيري 7ش�ؤونها، على �أن يكون �إقرار اللوائح املالية والأحكام ذات الأثر املايل يف اللوائح الأخرى باالتفاق مع وزارة املالية، ويكون �إقرار اللوائح الإدارية باالتفاق مع وزارة املوارد الب€شرية والتنمية االجتماعية. �إقرار املقابل املايل الذي تتقا9ضاه الهيئة عن الرتاخيص والتصاريح وما تقدمه من �أعمال وخدمات وفقاً -6 .للأحكام النظامية ذات الصلة الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه قرارات مجلس الوزراء قرارات وأنظمة م2024 مايو17 هـ1445 ذو القعدة9 الجمعة 5032 العدد102 السنة10 �إقرار ال«ضوابط اخلا8صة ب�إدارة �أن€شطة تقدمي اخلدمة يف احلاالت ال«ضرورية، وفقاً للأحكام النظامية-7 ذات الصلة وبحسب القواعد والإجراءات وال«ضوابط التي ت«ضعها الهيئة على ن€شاط �أي 7شخص يخالف الأحكام النظامية ذات الصلة. اعتماد تعريفات �أن€شطة تقدمي اخلدمة، وتعديلها بجميع مكوناتها وجلميع فئات املستهلكني مبا يعكس -8 .ً6سعر التكلفة الفعلية، وفقاً للدعم املقرر نظاما اعتماد تكلفة �أن€شطة تقدمي اخلدمة دون �إعانة بينية بني ما يُنتج �أو يقدم من خدمات.-9 ً املوافقة على م€شروع ميزانية الهيئة وحسابها اخلتامي، والتقرير السنوي عن ن€شاطها؛ متهيدا-10 .ال6ستكمال الإجراءات النظامية يف 7ش�أنها املوافقة على �إن€شاء فروع �أو مكاتب للهيئة.-11 . تعيني مراجع حسابات خارجي (�أو �أكرث)، ومراقب مايل داخلي-12 . اعتماد تقرير مراجع احلسابات-13 . النظر يف التقارير الدورية التي تقدم له عن 6سري العمل يف الهيئة، واتخاذ القرارات الالزمة يف 7ش�أنها-14 املوافقة على �إبرام الهيئة لالتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية املتبعة؛-15 .وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة املوافقة على عقد امل�ؤمترات والندوات واملنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بن€شاط الهيئة، -16 .وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة املوافقة على �إقامة العقارات و7شرائها وبيعها وت�أجريها ملصلحة الهيئة مبا يحقق �أغرا9ضها، بعد -17 .االتفاق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة قبول الهبات والتربعات واملنح والو8صايا والأوقاف، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.-18 احتساب مقدار العجز الناجت عن الفرق بني الدخل الالزم للخدمات الذي تقدره الهيئة بناءً على-19 �أ6سس جتارية والدخل احلقيقي املتحقق من التعريفة املعتمدة، متهيداً ال6ستكمال ما يلزم وفقاً للإجراءات املعتمدة. ت€شكيل جلان دائمة �أو -يف 6سبيل حتقيق اختصا8صاته ودون �إخالل بالواجبات املنوطة به- وللمجلس م�ؤقتة من �أع«ضائه �أو من 6سواهم، يعهد �إليها مبا يراه من مهمات، ويحدِّد يف قرار ت€شكيل كل جلنة رئيسها و�أع«ضاءها واختصا8صاتها، وقواعد عملها، ويكون لها اال6ستعانة مبن تراه لت�أدية املهمات املعهود بها �إليها. وله كذلك تفوي«ض بع«ض اختصا8صاته �إىل الرئيس �أو الرئيس التنفيذي �أو من يراه من �أع«ضائه �أو من منسوبي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤