القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى اجمللس اإلشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات
الالزمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيمية واألنظمة ذات
ما يأتي:-بوجه خاص- الصلة من أحكام. وله
�إقرار السيا6سات واخلطط والربامج واملبادرات ذات الصلة مبجاالت اختصا8ص الهيئة، والرفع عما -1
.يتطلب ا6ستكمال �إجراءات يف 7ش�أنها
�إقرار ال«ضوابط واال7شرتاطات الالزمة ملا تصدره الهيئة من تراخيص ذات 8صلة بالأنشطة املرتبطة -2
.مبجاالت اختصا8صها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها
اقرتاح مشروعات الأنظمة ذات العالقة مبجاالت اختصا8ص الهيئة، واقرتاح تعديل املعمول به منها، -3
.ورفعها ال6ستكمال الإجراءات النظامية
�إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة.-4
�إقرار اللوائح املالية والإدارية التي تسري عليها الهيئة وغريها من اللوائح الداخلية والفنية الالزمة-5
لتسيري 7ش�ؤونها، على �أن يكون �إقرار اللوائح املالية والأحكام ذات الأثر املايل يف اللوائح الأخرى باالتفاق
مع وزارة املالية، ويكون �إقرار اللوائح الإدارية باالتفاق مع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
�إقرار املقابل املايل الذي تتقا9ضاه الهيئة عن الرتاخيص والتصاريح وما تقدمه من �أعمال وخدمات وفقاً -6
.للأحكام النظامية ذات الصلة
الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه
قرارات مجلس الوزراء
قرارات وأنظمة
م2024 مايو17 هـ1445 ذو القعدة9 الجمعة
5032 العدد102 السنة10
�إقرار ال«ضوابط اخلا8صة ب�إدارة �أنشطة تقدمي اخلدمة يف احلاالت ال«ضرورية، وفقاً للأحكام النظامية-7
ذات الصلة وبحسب القواعد والإجراءات وال«ضوابط التي ت«ضعها الهيئة على نشاط �أي 7شخص يخالف
الأحكام النظامية ذات الصلة.
اعتماد تعريفات �أنشطة تقدمي اخلدمة، وتعديلها بجميع مكوناتها وجلميع فئات املستهلكني مبا يعكس -8
.ً6سعر التكلفة الفعلية، وفقاً للدعم املقرر نظاما
اعتماد تكلفة �أنشطة تقدمي اخلدمة دون �إعانة بينية بني ما يُنتج �أو يقدم من خدمات.-9
ً املوافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها اخلتامي، والتقرير السنوي عن نشاطها؛ متهيدا-10
.ال6ستكمال الإجراءات النظامية يف 7ش�أنها
املوافقة على �إنشاء فروع �أو مكاتب للهيئة.-11
. تعيني مراجع حسابات خارجي (�أو �أكرث)، ومراقب مايل داخلي-12
. اعتماد تقرير مراجع احلسابات-13
. النظر يف التقارير الدورية التي تقدم له عن 6سري العمل يف الهيئة، واتخاذ القرارات الالزمة يف 7ش�أنها-14
املوافقة على �إبرام الهيئة لالتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية املتبعة؛-15
.وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة
املوافقة على عقد امل�ؤمترات والندوات واملنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، -16
.وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة
املوافقة على �إقامة العقارات و7شرائها وبيعها وت�أجريها ملصلحة الهيئة مبا يحقق �أغرا9ضها، بعد -17
.االتفاق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة
قبول الهبات والتربعات واملنح والو8صايا والأوقاف، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.-18
احتساب مقدار العجز الناجت عن الفرق بني الدخل الالزم للخدمات الذي تقدره الهيئة بناءً على-19
�أ6سس جتارية والدخل احلقيقي املتحقق من التعريفة املعتمدة، متهيداً ال6ستكمال ما يلزم وفقاً للإجراءات
املعتمدة.
تشكيل جلان دائمة �أو -يف 6سبيل حتقيق اختصا8صاته ودون �إخالل بالواجبات املنوطة به- وللمجلس
م�ؤقتة من �أع«ضائه �أو من 6سواهم، يعهد �إليها مبا يراه من مهمات، ويحدِّد يف قرار تشكيل كل جلنة رئيسها
و�أع«ضاءها واختصا8صاتها، وقواعد عملها، ويكون لها اال6ستعانة مبن تراه لت�أدية املهمات املعهود بها
�إليها. وله كذلك تفوي«ض بع«ض اختصا8صاته �إىل الرئيس �أو الرئيس التنفيذي �أو من يراه من �أع«ضائه �أو من
منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد