القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ممثل من وزارة البيئة واملياه والزراعة.-1 . ممثل من وزارة املالية-2 . ممثل من وزارة ال€ش�ؤون البلدية والقروية والإ6سكان-3 . ممثل من وزارة الطاقة-4 . ممثل من وزارة االقتصاد والتخطيط-5 . الرئيس التنفيذي-6 ً اثنني من ذوي اخلربة واالختصا8ص بعمل الهيئة يصدر بتعيينهما �أمر من رئيس جملس الوزراء بناء-٧ .على اقرتاح من الرئيس ملدة (ثالث) 6سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة ويجب �أال تقل مرتبة ممثلي اجلهات احلكومية عن املرتبة (اخلامسة ع€شرة) �أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤