القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقد اجتماعات املجلس يف مقر الهيئة، برئا6سة الرئيس �أو من ينيبه من الأع«ضاء ممثلي اجلهات احلكومية. -1 .ويجوز عقدها يف مكان �آخر داخل اململكة يعقد املجلس اجتماعاته بصفة دورية مبا ال يقل عن (ثالث) مرات يف السنة، وكلما دعت احلاجة �إىل -2 .ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، �أو �إذا طلب ذلك (ثلث) الأع«ضاء على الأقل يوجّ ه الرئيس الدعوة �إىل االجتماع كتابةً قبل موعده بوقت كافٍ ، ويتعني �أن تكون الدعوة مصحوبة -3 .بجدول �أعمال االجتماع مبن فيهم الرئيس �أو من ينيبه -على الأقل- يكون اجتماع املجلس 8صحيحاً �إذا ح«ضره �أغلبية الأع«ضاء-4 من الأع«ضاء ممثلي اجلهات احلكومية. وتصدر القرارات ب�أغلبية �أ8صوات احلا9ضرين على الأقل. ويف حال تساوي الأ8صوات، يرجح اجلانب الذي 8صوّت معه رئيس االجتماع. تثبت مداوالت املجلس وقراراته يف حما9ضر يوقعها رئيس االجتماع والأع«ضاء احلا9ضرون.-5 �أن تعقد االجتماعات و�أن-عند احلاجة، ويف احلاالت املستعجلة، ووفقاً ملا يقدره الرئيس- يجوز-6 يصوّت على القرارات، عن بُعد وميكن �أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على �أع«ضاء املجلس، ويوقَّع عليها مبا يفيد باطّ الع جميع الأع«ضاء عليها، وال تُعدّ القرارات الصادرة بهذه الطريقة 8صحيحة ما مل تمُ رّر على جميع الأع«ضاء، ويصوتوا عليها، وحتُز على �أغلبية �أ8صواتهم على الأقل. ال يجوز لع«ضو املجلس االمتناع عن التصويت، وال تفوي«ض ع«ضو �آخر بالتصويت عنه عند غيابه. -7 .وللع«ضو املعرت9ض تسجيل اعرتا9ضه و�أ6سباب االعرتا9ض 9ضمن حم«ضر اجتماع املجلس ويتوىل -بناءً على تر7شيح الرئيس التنفيذي- يكون للمجلس �أمني من منسوبي الهيئة، يعيّنه املجلس-8 الإعداد الجتماعات املجلس، و�إبالغ �أع«ضائه مبواعيدها، وتهيئة حما9ضر املجلس وقراراته، وما يكلفه به املجلس �أو الرئيس من مهمات. ال يجوز لع«ضو املجلس �أن يف€شي 7شيئاً مما وقف عليه من �أ6سرار الهيئة حتى بعد انتهاء ع«ضويته يف املجلس.-٩ للمجلس دعوة من يرى اال6ستعانة بهم من املختصني واملست€شارين حل«ضور اجتماعاته، دون �أن يكون-10 .لهم حق التصويت

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤