القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، -دون إخالل باختصاصات اجلهات األخرى- للهيئة
ومن ذلك ما يلي:
و9ضع املعايري والإجراءات والنماذج ذات الصلة مبجاالت اختصا8صها.-1
و9ضع وتطوير السيا6سات واخلطط والربامج واملبادرات ذات الصلة بقطاع املياه، والرفع عما يتطلب-2
.ا6ستكمال �إجراءات نظامية يف 7ش�أنه
و9ضع ال«ضوابط واال7شرتاطات الالزمة، ملا تصدره من تراخيص ذات 8صلة بالأنشطة املرتبطة مبجاالت -٣
.اختصا8صها
تطوير وتوحيد املعايري الفنية والهند6سية املتعلقة بالأنشطة املرتبطة مبجاالت اختصا8صها، والتحقق -٤
.من مواءمتها مع معايري وموا8صفات املحتوى املحلي ومعايري اال6ستدامة
اقرتاح مشروعات الأنظمة ذات الصلة مبجاالت اختصا8صها، واقرتاح تعديل املعمول به منها، والرفع -5
.عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة
�إدارة وتخطيط متطلبات البنية التحتية ملشروعات قطاع املياه.-6
�إدارة عملية تخطيط املحافظ الر�أ6سمالية لسلسلة �إمداد املياه يف اململكة، ورفع التقارير والتو8صيات-7
.واحللول اال6سرتاتيجية والفنية للأداء العام لقطاع املياه
الذي تقدره الهيئة بناءً على - احتساب مقدار العجز الناجت عن الفرق بني الدخل املفرت9ض للخدمات-8
والدخل احلقيقي املتحقق من التعريفة املعتمدة للسنة املعنية. وتقوم وزارة املالية بسداد-�أ6سس جتارية
ذلك العجز باالتفاق مع املجلس، ووفق النموذج املعتمد يف هذا الش�أن.
توطني الصناعة واخلدمات املتصلة بالأنشطة املرتبطة مبجاالت اختصا8صها، ورفع نسبة املحتوى -٩
.املحلي فيها
تنظيم ورقابة قطاع املياه، من خالل درا6سة و�إقرار التكاليف والأ6سعار البينية املرتبطة بتقدمي خدمات -10
.املياه يف اململكة
تنظيم االتفاقيات التجارية مع اجلهات ذات العالقة بقطاع املياه.-11
و9ضع �إطار تنظيمي خلدمات املياه، وذلك بالتنسيق مع امل�ؤ6سسات واجلهات ذات العالقة واملرخص-12
-بصفة عامة- لهم؛ لو9ضع الإطار التنظيمي والإجرائي الالزم ل«ضمان مزاولة جميع �أنشطة خدمات املياه
6سواءً لال6ستخدام العام �أو اخلا8ص عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية، وتوفري هذه اخلدمات
للمستهلك ب�أ6سعار وتعريفات منا6سبة ومساندة للتنمية املستدامة.
الإ7شراف والرقابة على تطبيق موا8صفات و9ضوابط جودة املياه والأ8صول التشغيلية واخلدمات -13
.املرتبطة بهذه الأ8صول
اعتماد املوا8صفات الفنية والهند6سية للأ8صول التشغيلية ملزودي اخلدمة على جميع 6سال6سل �إمداد -14
.املياه
�إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بقطاع املياه، مع اجلهات املعنية داخل اململكة -15
.وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة
عقد امل�ؤمترات والندوات وجلسات العمل والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، داخل اململكة -16
.وخارجها، واال7شرتاك فيها وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة
دعم البحوث والدرا6سات، و�إجرا�ؤها يف جماالت اختصا8صها، 6سواء بشكل منفرد �أو باال7شرتاك مع -17
.اجلهات ذات العالقة
مبا يسهم -عند احلاجة- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت اخلربة على املستويني املحلي والدويل-18
.يف حتقيق �أهداف الهيئة
تقدمي اخلدمات �أو الأعمال �أو املبادرات ذات الصلة مبجاالت اختصا8صها.-19
. �إ8صدار الرتاخيص والتصاريح املرتبطة بتقدمي خدمات املياه يف اململكة-20
مراقبة جميع مقدمي اخلدمات يف قطاع املياه؛ للت�أكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ 7شروط و�أحكام-21
.الرتاخيص الصادرة لهم
مراقبة تطبيق معايري اال6ستدامة البيئية واالجتماعية واحلوكمة يف قطاع املياه.-22
. تلقي الشكاوى ذات الصلة مبجاالت اختصا8صها، والتحقيق والبت فيها وفقاً ملا تق«ضي به الأنظمة-23
العمل على توفري البيئة اال6ستثمارية املالئمة يف جماالت اختصا8صها، بالتنسيق مع اجلهات ذات-24
.العالقة
العمل على زيادة فر8ص حصول املستهلكني على الإمدادات الالزمة من خدمات املياه، والعمل على -25
.التحقق من �إيصالها �إىل املناطق التي مل تصل �إليها
الت�أكد من توفري �إمدادات م�أمونة وموثوقة من املياه ميكن االعتماد عليها وذات كفاءة عالية.-26
. حماية حقوق املستهلكني والأ7شخا8ص املرخص لهم واملستثمرين يف تطوير �أنشطة تقدمي اخلدمة-27
التخطيط التكاملي جلميع مكونات 6سلسلة �إمدادات املياه وفقاً خلطة العر9ض والطلب املعتمدة من-28
الوزارة وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، و�إدارة الأمن املائي، و�إعداد تقييم 7شامل جلاهزية وموثوقية
البنية التحتية، والإ7شراف على �أ8صول املصادر املكملة لأمن الإمداد املائي من املصادر الطبيعية واخلزن
اال6سرتاتيجي.
مراقبة 6سلسلة الإمداد، وحتليل ورفع كفاءة البيانات واملعلومات املرتبطة بقطاع املياه، ومراقبة -29
.تنفيذ �أعمال تطوير البنية التحتية
الإ6سهام يف بناء القدرات لقطاع املياه عرب التدريب والت�أهيل، وذلك بالتنسيق مع اجلهات التدريبية.-30
متثيل اململكة يف الهيئات واملنظمات الإقليمية والدولية يف جماالت اختصا8ص الهيئة وفقاً للإجراءات-31
.النظامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد