القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، -دون إخالل باختصاصات اجلهات األخرى- للهيئة ومن ذلك ما يلي: و9ضع املعايري والإجراءات والنماذج ذات الصلة مبجاالت اختصا8صها.-1 و9ضع وتطوير السيا6سات واخلطط والربامج واملبادرات ذات الصلة بقطاع املياه، والرفع عما يتطلب-2 .ا6ستكمال �إجراءات نظامية يف 7ش�أنه و9ضع ال«ضوابط واال7شرتاطات الالزمة، ملا تصدره من تراخيص ذات 8صلة بالأن€شطة املرتبطة مبجاالت -٣ .اختصا8صها تطوير وتوحيد املعايري الفنية والهند6سية املتعلقة بالأن€شطة املرتبطة مبجاالت اختصا8صها، والتحقق -٤ .من مواءمتها مع معايري وموا8صفات املحتوى املحلي ومعايري اال6ستدامة اقرتاح م€شروعات الأنظمة ذات الصلة مبجاالت اختصا8صها، واقرتاح تعديل املعمول به منها، والرفع -5 .عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة �إدارة وتخطيط متطلبات البنية التحتية مل€شروعات قطاع املياه.-6 �إدارة عملية تخطيط املحافظ الر�أ6سمالية لسلسلة �إمداد املياه يف اململكة، ورفع التقارير والتو8صيات-7 .واحللول اال6سرتاتيجية والفنية للأداء العام لقطاع املياه الذي تقدره الهيئة بناءً على - احتساب مقدار العجز الناجت عن الفرق بني الدخل املفرت9ض للخدمات-8 والدخل احلقيقي املتحقق من التعريفة املعتمدة للسنة املعنية. وتقوم وزارة املالية بسداد-�أ6سس جتارية ذلك العجز باالتفاق مع املجلس، ووفق النموذج املعتمد يف هذا ال€ش�أن. توطني الصناعة واخلدمات املتصلة بالأن€شطة املرتبطة مبجاالت اختصا8صها، ورفع نسبة املحتوى -٩ .املحلي فيها تنظيم ورقابة قطاع املياه، من خالل درا6سة و�إقرار التكاليف والأ6سعار البينية املرتبطة بتقدمي خدمات -10 .املياه يف اململكة تنظيم االتفاقيات التجارية مع اجلهات ذات العالقة بقطاع املياه.-11 و9ضع �إطار تنظيمي خلدمات املياه، وذلك بالتنسيق مع امل�ؤ6سسات واجلهات ذات العالقة واملرخص-12 -بصفة عامة- لهم؛ لو9ضع الإطار التنظيمي والإجرائي الالزم ل«ضمان مزاولة جميع �أن€شطة خدمات املياه 6سواءً لال6ستخدام العام �أو اخلا8ص عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية، وتوفري هذه اخلدمات للمستهلك ب�أ6سعار وتعريفات منا6سبة ومساندة للتنمية املستدامة. الإ7شراف والرقابة على تطبيق موا8صفات و9ضوابط جودة املياه والأ8صول الت€شغيلية واخلدمات -13 .املرتبطة بهذه الأ8صول اعتماد املوا8صفات الفنية والهند6سية للأ8صول الت€شغيلية ملزودي اخلدمة على جميع 6سال6سل �إمداد -14 .املياه �إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بقطاع املياه، مع اجلهات املعنية داخل اململكة -15 .وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة عقد امل�ؤمترات والندوات وجلسات العمل والفعاليات ذات الصلة بن€شاط الهيئة، داخل اململكة -16 .وخارجها، واال7شرتاك فيها وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة دعم البحوث والدرا6سات، و�إجرا�ؤها يف جماالت اختصا8صها، 6سواء ب€شكل منفرد �أو باال7شرتاك مع -17 .اجلهات ذات العالقة مبا يسهم -عند احلاجة- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت اخلربة على املستويني املحلي والدويل-18 .يف حتقيق �أهداف الهيئة تقدمي اخلدمات �أو الأعمال �أو املبادرات ذات الصلة مبجاالت اختصا8صها.-19 . �إ8صدار الرتاخيص والتصاريح املرتبطة بتقدمي خدمات املياه يف اململكة-20 مراقبة جميع مقدمي اخلدمات يف قطاع املياه؛ للت�أكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ 7شروط و�أحكام-21 .الرتاخيص الصادرة لهم مراقبة تطبيق معايري اال6ستدامة البيئية واالجتماعية واحلوكمة يف قطاع املياه.-22 . تلقي ال€شكاوى ذات الصلة مبجاالت اختصا8صها، والتحقيق والبت فيها وفقاً ملا تق«ضي به الأنظمة-23 العمل على توفري البيئة اال6ستثمارية املالئمة يف جماالت اختصا8صها، بالتنسيق مع اجلهات ذات-24 .العالقة العمل على زيادة فر8ص حصول املستهلكني على الإمدادات الالزمة من خدمات املياه، والعمل على -25 .التحقق من �إيصالها �إىل املناطق التي مل تصل �إليها الت�أكد من توفري �إمدادات م�أمونة وموثوقة من املياه ميكن االعتماد عليها وذات كفاءة عالية.-26 . حماية حقوق املستهلكني والأ7شخا8ص املرخص لهم واملستثمرين يف تطوير �أن€شطة تقدمي اخلدمة-27 التخطيط التكاملي جلميع مكونات 6سلسلة �إمدادات املياه وفقاً خلطة العر9ض والطلب املعتمدة من-28 الوزارة وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، و�إدارة الأمن املائي، و�إعداد تقييم 7شامل جلاهزية وموثوقية البنية التحتية، والإ7شراف على �أ8صول املصادر املكملة لأمن الإمداد املائي من املصادر الطبيعية واخلزن اال6سرتاتيجي. مراقبة 6سلسلة الإمداد، وحتليل ورفع كفاءة البيانات واملعلومات املرتبطة بقطاع املياه، ومراقبة -29 .تنفيذ �أعمال تطوير البنية التحتية الإ6سهام يف بناء القدرات لقطاع املياه عرب التدريب والت�أهيل، وذلك بالتنسيق مع اجلهات التدريبية.-30 متثيل اململكة يف الهيئات واملنظمات الإقليمية والدولية يف جماالت اختصا8ص الهيئة وفقاً للإجراءات-31 .النظامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤