القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعينَّ بقرار من اجمللس، ويحدد القرار أجره ومزاياه املالية
والوظيفية األخرى، ويُعّد املسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها. وتتركز مسؤولياته
وصالحياته في حدود ما تنصُّ عليه الترتيبات التنظيمية واللوائح الصادرة بناءً عليه،
ممارسة الصالحيات واالختصاصات -في سبيل حتقيق ذلك- وما يقره اجمللس. وله
الالزمة، ومنها:
الإ7شراف على �إعداد السيا6سات واخلطط والربامج واملبادرات ذات الصلة مبجاالت اختصا8ص الهيئة، -1
.ورفعها �إىل املجلس
الإ7شراف على �إعداد ال«ضوابط واال7شرتاطات الالزمة ملا تصدره الهيئة من تراخيص ذات 8صلة بالأنشطة -2
.املرتبطة مبجاالت اختصا8صها، ورفعها �إىل املجلس
الإ7شراف على �إعداد مشروعات الأنظمة ذات العالقة مبجاالت اختصا8ص الهيئة، واقرتاح تعديل املعمول -3
.به منها، ورفعها �إىل املجلس
الإ7شراف على 6سري العمل يف الهيئة طبقاً للوائحها وخططها وبراجمها املعتمدة، ومتابعة تنفيذ القرارات -4
.التي يصدرها املجلس
الإ7شراف على �إعداد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، واللوائح الإدارية واملالية، وغريها من اللوائح -5
.الالزمة لتسيري 7ش�ؤون الهيئة، واقرتاح تعديل املعمول به منها، ورفعها �إىل املجلس؛ وتنفيذها بعد �إقرارها
الإ7شراف على �إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها اخلتامي وتقريرها السنوي؛ ورفعها �إىل املجلس.-6
، اقرتاح املقابل املايل الذي تتقا9ضاه الهيئة عن الرتاخيص والتصاريح وما تقدمه من �أعمال وخدمات-7
.ورفعه �إىل املجلس
اقرتاح �إنشاء فروع �أو مكاتب للهيئة، ورفعه �إىل املجلس.-8
اقرتاح عقد امل�ؤمترات والندوات واملنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط الهيئة، ورفعه �إىل-9
.املجلس
�إ8صدار القرارات الالزمة لتنفيذ الأحكام الواردة يف الرتتيبات التنظيمية واللوائح الصادرة بناءً عليها، -10
.بحسب الصالحيات املخولة له
الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات املالية، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.-11
�إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم والربوتوكوالت والعقود بعد موافقة املجلس، �أو بحسب الصالحيات-12
.التي مينحها �إيّاه املجلس؛ وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة
متثيل الهيئة �أمام اجلهات الق«ضائية والإدارية وغريها من اجلهات داخل اململكة وخارجها، وله تفوي«ض -13
.غريه بذلك
تعيني منسوبي الهيئة والإ7شراف عليهم؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.-14
�إقرار اخلطط والربامج املتصلة بتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم و�إيفادهم يف جميع جماالت عمل-15
.الهيئة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة
التعاقد مع اخلرباء واملستشارين وبيوت اخلربة من داخل اململكة �أو خارجها مبا يخدم �أهداف الهيئة -16
.واختصا8صاتها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة
التح«ضري الجتماعات املجلس.-17
. �إعداد تقارير دورية عن �أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها �إىل املجلس-18
. �أي اختصا8ص �آخر يسنده �إليه املجلس-19
.وللرئيس التنفيذي تفوي«ض بع«ض اختصا8صاته �أو 8صالحياته �إىل من يراه من منسوبي الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد