القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعينَّ بقرار من اجمللس، ويحدد القرار أجره ومزاياه املالية والوظيفية األخرى، ويُعّد املسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها. وتتركز مسؤولياته وصالحياته في حدود ما تنصُّ عليه الترتيبات التنظيمية واللوائح الصادرة بناءً عليه، ممارسة الصالحيات واالختصاصات -في سبيل حتقيق ذلك- وما يقره اجمللس. وله الالزمة، ومنها: الإ7شراف على �إعداد السيا6سات واخلطط والربامج واملبادرات ذات الصلة مبجاالت اختصا8ص الهيئة، -1 .ورفعها �إىل املجلس الإ7شراف على �إعداد ال«ضوابط واال7شرتاطات الالزمة ملا تصدره الهيئة من تراخيص ذات 8صلة بالأن€شطة -2 .املرتبطة مبجاالت اختصا8صها، ورفعها �إىل املجلس الإ7شراف على �إعداد م€شروعات الأنظمة ذات العالقة مبجاالت اختصا8ص الهيئة، واقرتاح تعديل املعمول -3 .به منها، ورفعها �إىل املجلس الإ7شراف على 6سري العمل يف الهيئة طبقاً للوائحها وخططها وبراجمها املعتمدة، ومتابعة تنفيذ القرارات -4 .التي يصدرها املجلس الإ7شراف على �إعداد الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، واللوائح الإدارية واملالية، وغريها من اللوائح -5 .الالزمة لتسيري 7ش�ؤون الهيئة، واقرتاح تعديل املعمول به منها، ورفعها �إىل املجلس؛ وتنفيذها بعد �إقرارها الإ7شراف على �إعداد م€شروع ميزانية الهيئة وحسابها اخلتامي وتقريرها السنوي؛ ورفعها �إىل املجلس.-6 ، اقرتاح املقابل املايل الذي تتقا9ضاه الهيئة عن الرتاخيص والتصاريح وما تقدمه من �أعمال وخدمات-7 .ورفعه �إىل املجلس اقرتاح �إن€شاء فروع �أو مكاتب للهيئة، ورفعه �إىل املجلس.-8 اقرتاح عقد امل�ؤمترات والندوات واملنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بن€شاط الهيئة، ورفعه �إىل-9 .املجلس �إ8صدار القرارات الالزمة لتنفيذ الأحكام الواردة يف الرتتيبات التنظيمية واللوائح الصادرة بناءً عليها، -10 .بحسب الصالحيات املخولة له الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات املالية، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.-11 �إبرام االتفاقيات ومذكرات التفاهم والربوتوكوالت والعقود بعد موافقة املجلس، �أو بحسب الصالحيات-12 .التي مينحها �إيّاه املجلس؛ وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة متثيل الهيئة �أمام اجلهات الق«ضائية والإدارية وغريها من اجلهات داخل اململكة وخارجها، وله تفوي«ض -13 .غريه بذلك تعيني منسوبي الهيئة والإ7شراف عليهم؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.-14 �إقرار اخلطط والربامج املتصلة بتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم و�إيفادهم يف جميع جماالت عمل-15 .الهيئة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة التعاقد مع اخلرباء واملست€شارين وبيوت اخلربة من داخل اململكة �أو خارجها مبا يخدم �أهداف الهيئة -16 .واختصا8صاتها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة التح«ضري الجتماعات املجلس.-17 . �إعداد تقارير دورية عن �أعمال الهيئة ومنجزاتها ون€شاطاتها، ورفعها �إىل املجلس-18 . �أي اختصا8ص �آخر يسنده �إليه املجلس-19 .وللرئيس التنفيذي تفوي«ض بع«ض اختصا8صاته �أو 8صالحياته �إىل من يراه من منسوبي الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤