القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعاني املبيّنة أمام كل منها:-أينما وردت في هذا التنظيم- يكون لأللفاظ والعبارات اآلتية الهيئة: هيئة الصحة العامة. التنظيم: تنظيم الهيئة. اجمللس: جملس �إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس املجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. الصحة العامة: منظور متكامل و7شامل لصحة الفرد والأ6سرة واملجتمع والت�أثريات البيئية واالجتماعية واالقتصادية والوراثية عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤