القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعاني املبيّنة أمام كل منها:-أينما وردت في هذا التنظيم- يكون لأللفاظ والعبارات اآلتية
الهيئة: هيئة الصحة العامة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
اجمللس: جملس �إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس املجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الصحة العامة: منظور متكامل و7شامل لصحة الفرد والأ6سرة واملجتمع والت�أثريات البيئية واالجتماعية
واالقتصادية والوراثية عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد