القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون �إخالل باختصا8ص الديوان العام للمحا6سبة، يعينّ املجلس مراجع حسابات خارجياً (�أو �أكرث) من
املرخص لهم بالعمل يف اململكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعامالتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها
اخلتامي، ويحدد املجلس �أتعابه، ويرفع تقرير مراجع احلسابات �إىل املجلس، ويزود الديوان العام
للمحا6سبة بنسخة منه بعد اعتماده من املجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد