القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا العقارات املسجلة عينياً وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار؛ ي�ؤ7شر على 8صك ملكية العقار -1
لدى اجلهة املختصة بالتوثيق بعدم التصرف يف ملكيته �إىل �أن تستكمل �أعمال-حمل املشروع العقاري-
التطوير العقاري، �أو �إىل �أن يسجل العقار لدى السجل العقاري، و�إ8صدار وثيقة التسجيل وفق نظام
التسجيل العيني للعقار والئحته.
يشرتط للت�أ7شري على 8صك تسجيل امللكية للعقار املرهون، موافقة املرتهن.-2
:المادة الثامنة عشرة
يجوز رفع التأشير بعدم التصرف عن صك تسجيل امللكية للعقار املراد تطويره قبل استكمال
املشروع العقاري، بعد موافقة الهيئة في احلاالت اآلتية:
املشروعات املقامة على �أرا9ضٍ حكومية.-1
. ا6ستكمال �إجراءات الفرز، �أو الدمج، �أو التعديل، �أو نقل امللكية-2
. الإفراغ للمشرتي قبل �إجناز الوحدة العقارية-3
:المادة التاسعة عشرة
تعد الهيئة منوذجاً ا6سرت7شادياً لالتفاقية املربمة بني املطور العقاري وبني مالك الأر9ض �أو مالك -1
منفعتها، على �أن تت«ضمن االتفاقية مس�ؤولية املطور العقاري واملالك والتزامهم �أمام املشرتي �أو
املست�أجر.
ومنوذجاً -�إن وجد- تعد الهيئة منوذجاً ا6سرت7شادياً لالتفاقية املربمة بني املطور الرئيس واملطور الفرعي-2
.-�إن وجد- لالتفاقيات بني املطور وبني املكتب اال6ستشاري، واملحا6سب القانوين، والو6سيط العقاري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد