القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا كان عقار املشروع مسجالً عينياً وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار؛ فيجب توثيق جميع العقود
والتصرفات يف (6سجل البيع على اخلارطة) لدى السجل العقاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد