القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وذلك فيما عدا - تعد الهيئة عقداً منوذجياً للبيع بني مالك الأر9ض واملطور وبني املشرتي �أو املست�أجر-1
:، يت«ضمن ما يلي-العقارات املسجلة عينياً وفق نظام التسجيل العيني للعقار
جدول الدفعات املالية.-�أ
الأحكام املرتتبة على ت�أخر املشرتي �أو املست�أجر يف 6سداد الدفعات املالية. -ب
الأحكام املتعلقة بالتعوي«ض و�أجرة املثل عند ت�أخر املطور يف تسليم الأر9ض �أو الوحدة العقارية، -ج
مبا يف ذلك �أحكام فسخ العقد.
مدة تنفيذ املشروع مبا يف ذلك املدد الإ9ضافية التي يجوز منحها للمطور.-د
�أحكام امللكية املشرتكة، وفق ما ورد يف نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها و�إدارتها والئحته.-هـ
ويجوز للمطور تعديل هذا العقد بعد موافقة الهيئة.
) من هذه املادة يف توثيق التصرف يف العقار املو8صوف على 1( ت«ضمن البيانات الواردة يف الفقرة رقم-2
.اخلارطة بني �أطرافه، وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار والئحته
يجب �أن يت«ضمن عقد مالك الأر9ض واملطور مع املشرتي واملست�أجر الإقرار ب�أن للهيئة �إحالالً مطوراً بديالً -3
.يف احلاالت التي تقت«ضيها ظروف تعرث املشروع العقاري، طبقاً للنظام والالئحة و�أف«ضل املمار6سات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد