القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتيح املطور لكل مشرتٍ ومست�أجر، �أو من ينوب عنهما؛ االطالع على السجل املحا6سبي لوحدته العقارية، -1
.بناءً على طلب يقدّم للمطور
على املطور تزويد املشرتي �أو املست�أجر بنسخة من السجل املحا6سبي لوحدته خالل (عشرة �أيام) عمل.-2
:المادة الثالثة والعشرون
تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمشروعات العقارية على اخلارطة، وعلى املطور أن يضيف فيها ما يلي:
�أ6سماء املقاولني واملكتب اال6ستشاري واملحا6سب القانوين.-1
. بيانات وموا8صفات تنفيذ املشروع-2
. التقارير الصادرة من املكتب اال6ستشاري، واملحا6سب القانوين، والبنك، و7شهادات الإجناز-3
.ً حما9ضر تعديل املخططات التنفيذية، ونسخ من املخططات املنفذة فعليا-4
. بيانات املوردين و7شهادات ال«ضمان-5
:المادة الرابعة والعشرون
الطالع العموم ما يلي:-من قاعدة البيانات- تتيح الهيئة
ا6سم املشروع العقاري، وبيانات 8صك تسجيل امللكية، واملخطط املعتمد، وموقعه، ومساحته، وعدد -1
وحداته، ونوعها، ومكونات وحداتها، وبيانات املوردين، وبيانات وموا8صفات تنفيذ املشروع، وتقارير
6سري العمل، وتقارير املكتب اال6ستشاري، واملحا6سب القانوين.
ا6سم املطور، وتصنيفه.-2
.-�إن وجد- ا6سم املكتب اال6ستشاري، واملحا6سب القانوين، والبنك، واملسوق �أو الو6سيط العقاري-3
. مدة املشروع العقاري، وتاريخ البدء والتسليم-4
. ا6ستطالع �آراء املشرتين �أو املست�أجرين بش�أن اخلدمات املقدّمة من املطور-5
:المادة الخامسة والعشرون
للهيئة طلب تقرير 6سري املشروع العقاري من املكتب اال6ستشاري، �أو املحا6سب القانوين، �أو البنك، كل -1
:(7شهر) يف احلاالت الآتية
) مرت مربع، �أو �إذا جتاوز عدد الوحدات 5000( �إذا جتاوزت مسطحات البناء للمشروع العقاري-�أ
العقارية يف املشروع العقاري (ثالثني) وحدة.
�إذا كان املشروع العقاري من املشروعات احلكومية.-ب
�إذا كان املشروع واقعاً يف املناطق اخلا9ضعة للتطوير احلكومي.-ج
�أي حالة �أخرى حتددها الهيئة.-د
) من هذه املادة؛ للهيئة طلب تقرير 6سري املشروع العقاري 1( فيما عدا احلاالت الواردة يف الفقرة رقم-2
.من املكتب اال6ستشاري، �أو املحا6سب القانوين، �أو البنك، كل (ثالثة) �أ7شهر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد