القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتيح املطور لكل م€شرتٍ ومست�أجر، �أو من ينوب عنهما؛ االطالع على السجل املحا6سبي لوحدته العقارية، -1 .بناءً على طلب يقدّم للمطور على املطور تزويد امل€شرتي �أو املست�أجر بنسخة من السجل املحا6سبي لوحدته خالل (ع€شرة �أيام) عمل.-2 :المادة الثالثة والعشرون تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمشروعات العقارية على اخلارطة، وعلى املطور أن يضيف فيها ما يلي: �أ6سماء املقاولني واملكتب اال6ست€شاري واملحا6سب القانوين.-1 . بيانات وموا8صفات تنفيذ امل€شروع-2 . التقارير الصادرة من املكتب اال6ست€شاري، واملحا6سب القانوين، والبنك، و7شهادات الإجناز-3 .ً حما9ضر تعديل املخططات التنفيذية، ونسخ من املخططات املنفذة فعليا-4 . بيانات املوردين و7شهادات ال«ضمان-5 :المادة الرابعة والعشرون الطالع العموم ما يلي:-من قاعدة البيانات- تتيح الهيئة ا6سم امل€شروع العقاري، وبيانات 8صك تسجيل امللكية، واملخطط املعتمد، وموقعه، ومساحته، وعدد -1 وحداته، ونوعها، ومكونات وحداتها، وبيانات املوردين، وبيانات وموا8صفات تنفيذ امل€شروع، وتقارير 6سري العمل، وتقارير املكتب اال6ست€شاري، واملحا6سب القانوين. ا6سم املطور، وتصنيفه.-2 .-�إن وجد- ا6سم املكتب اال6ست€شاري، واملحا6سب القانوين، والبنك، واملسوق �أو الو6سيط العقاري-3 . مدة امل€شروع العقاري، وتاريخ البدء والتسليم-4 . ا6ستطالع �آراء امل€شرتين �أو املست�أجرين ب€ش�أن اخلدمات املقدّمة من املطور-5 :المادة الخامسة والعشرون للهيئة طلب تقرير 6سري امل€شروع العقاري من املكتب اال6ست€شاري، �أو املحا6سب القانوين، �أو البنك، كل -1 :(7شهر) يف احلاالت الآتية ) مرت مربع، �أو �إذا جتاوز عدد الوحدات 5000( �إذا جتاوزت مسطحات البناء للم€شروع العقاري-�أ العقارية يف امل€شروع العقاري (ثالثني) وحدة. �إذا كان امل€شروع العقاري من امل€شروعات احلكومية.-ب �إذا كان امل€شروع واقعاً يف املناطق اخلا9ضعة للتطوير احلكومي.-ج �أي حالة �أخرى حتددها الهيئة.-د ) من هذه املادة؛ للهيئة طلب تقرير 6سري امل€شروع العقاري 1( فيما عدا احلاالت الواردة يف الفقرة رقم-2 .من املكتب اال6ست€شاري، �أو املحا6سب القانوين، �أو البنك، كل (ثالثة) �أ7شهر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤