القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة الحادية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة املادة (الرابعة عشرة) من النظام يحظر على املحا6سب القانوين 8صرف املبلغ املحتفظ به يف -1
حساب ال«ضمان، �إذا تب ينَّ للمكتب اال6ستشاري، �أو املشرتي، �أو املست�أجر، وجود عيوب يف الإنشاءات
�أو التشطيب، مبوجب تقرير من خبري مرخص نظاماً، وتُصدر الهيئة قراراً ب�إ8صالح العيوب.
ملدة (6ستة) �أ7شهر، -بحسب الأحوال- للهيئة متديد االحتفاظ باملبلغ، �أو تطلب متديد ال«ضمان البنكي-2
.تبد�أ بعد 8صدور قرار �إ8صالح العيوب
�إذا �أ7شعرت الهيئة املطور العقاري بالعيوب، ومل يقم بالبدء ب�إ8صالحها خالل (خمسة �أيام) من تاريخ -3
�إبالغه فيجوز للهيئة التصرف باملبلغ املحجوز لإ8صالح العيوب، �أو مصادرة مبلغ ال«ضمان البنكي، يف
حدود التكلفة التقديرية للإ8صالح.
يجوز 8صرف املبلغ املحتفظ به يف حساب ال«ضمان و�إعادة مبلغ ال«ضمان البنكي للمطور قبل انق«ضاء -4
املدة املحددة يف املادة (الرابعة عشرة) من النظام �إذا قدم وثيقة ت�أمني على العيوب اخلفية للمباين
والإنشاءات معتمدة من هيئة الت�أمني، على �أال تقل مدتها عن (6سنة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد