القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة الحادية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة املادة (الرابعة ع€شرة) من النظام يحظر على املحا6سب القانوين 8صرف املبلغ املحتفظ به يف -1 حساب ال«ضمان، �إذا تب ينَّ للمكتب اال6ست€شاري، �أو امل€شرتي، �أو املست�أجر، وجود عيوب يف الإن€شاءات �أو الت€شطيب، مبوجب تقرير من خبري مرخص نظاماً، وتُصدر الهيئة قراراً ب�إ8صالح العيوب. ملدة (6ستة) �أ7شهر، -بحسب الأحوال- للهيئة متديد االحتفاظ باملبلغ، �أو تطلب متديد ال«ضمان البنكي-2 .تبد�أ بعد 8صدور قرار �إ8صالح العيوب �إذا �أ7شعرت الهيئة املطور العقاري بالعيوب، ومل يقم بالبدء ب�إ8صالحها خالل (خمسة �أيام) من تاريخ -3 �إبالغه فيجوز للهيئة التصرف باملبلغ املحجوز لإ8صالح العيوب، �أو مصادرة مبلغ ال«ضمان البنكي، يف حدود التكلفة التقديرية للإ8صالح. يجوز 8صرف املبلغ املحتفظ به يف حساب ال«ضمان و�إعادة مبلغ ال«ضمان البنكي للمطور قبل انق«ضاء -4 املدة املحددة يف املادة (الرابعة ع€شرة) من النظام �إذا قدم وثيقة ت�أمني على العيوب اخلفية للمباين والإن€شاءات معتمدة من هيئة الت�أمني، على �أال تقل مدتها عن (6سنة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤