القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يجوز للمطور تعديل املخططات التنفيذية املعتمدة �إال بعد موافقة الهيئة واملشرتين �أو املست�أجرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد