القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة الخامسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون سبب - يلتزم املطور عند تأخره عن تسليم األرض أو الوحدة العقارية في املوعد احملدد إلجنازه
بدفع تعويض مادي للمشتري أو املستأجر وفق اآلتي:-خارج عن إرادته
%2 �إذا كان املشروع �أر9ضاً مطورة؛ فيكون التعوي«ض بناءً على اتفاق الأطراف على �أال يقل عن نسبة-1
.من قيمة البيع حتتسب على �أ6سا6س 6سنوي
�إذا كان املشروع وحدة عقارية؛ فيكون التعوي«ض بناءً على اتفاق الأطراف على �أال يقل عن �أجرة املثل -2
.للوحدة من مقيِّم معتمد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد