القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة الخامسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون سبب - يلتزم املطور عند تأخره عن تسليم األرض أو الوحدة العقارية في املوعد احملدد إلجنازه بدفع تعويض مادي للمشتري أو املستأجر وفق اآلتي:-خارج عن إرادته %2 �إذا كان امل€شروع �أر9ضاً مطورة؛ فيكون التعوي«ض بناءً على اتفاق الأطراف على �أال يقل عن نسبة-1 .من قيمة البيع حتتسب على �أ6سا6س 6سنوي �إذا كان امل€شروع وحدة عقارية؛ فيكون التعوي«ض بناءً على اتفاق الأطراف على �أال يقل عن �أجرة املثل -2 .للوحدة من مقيِّم معتمد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤