القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة السابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ت�ؤهل الهيئة جهات خربة يف تقومي تعرث مشروعات التطوير العقاري، و�إدارة تصحيح مسارها؛ -1
وذلك وفقاً لأف«ضل ممار6سات املجال، وللهيئة اال6ستعانة باال6ستشاريني املتخصصني ملساندتها يف
الت�أهيل.
الختيار اجلهة املتخصصة بتقومي وتصحيح تعرث املشروعات -وفقاً للأنظمة املرعية- تطرح منافسة-2
.العقارية لكل مشروع متعرث على حدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد