القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة السابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ت�ؤهل الهيئة جهات خربة يف تقومي تعرث م€شروعات التطوير العقاري، و�إدارة تصحيح مسارها؛ -1 وذلك وفقاً لأف«ضل ممار6سات املجال، وللهيئة اال6ستعانة باال6ست€شاريني املتخصصني ملساندتها يف الت�أهيل. الختيار اجلهة املتخصصة بتقومي وتصحيح تعرث امل€شروعات -وفقاً للأنظمة املرعية- تطرح منافسة-2 .العقارية لكل م€شروع متعرث على حدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤