القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة التاسعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا تعذرت التصفية الر9ضائية للمشروع العقاري املتعرث؛ فتحيل الهيئة املشروع �إىل املحكمة املختصة.
الإ7شراف والتفتي}ش وال¨ضبط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد