القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة األربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
األعمال التي يجوز إسنادها إلى القطاع اخلاص هي أعمال اإلشراف الفني ومنها ما يلي:
الإ7شراف على املكاتب اال6ستشارية، واملحا6سبني القانونيني، يف تنفيذ واجباتهم التعاقدية.-1
متابعة تنفيذ املشروعات العقارية بعد ترخيصها؛ وفقاً لاللتزامات الإ7شرافية والتعاقدية، على �أن يرفع-2
.للهيئة تقارير دورية عنها، و�أن ينفذ توجيهاتها وفقاً الختصا8صها
الرقابة والتفتيش على املشروعات العقارية.-3
:المادة الحادية واألربعون
تسند الأعمال �إىل القطاع اخلا8ص وفقاً لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية، وبناءً على عقد ينظم تفصيالً
لاللتزامات مبا يحقق تنفيذ النظام والالئحة، على �أن يت«ضمن تقسيم الوظائف الأ6سا6سية للمهام املسندة �إىل
القطاع اخلا8ص مما يقت«ضيه تنفيذ تلك الأعمال، ويجوز �أن تسند الأعمال �إىل جهات متعددة يف القطاع اخلا8ص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد