القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة األربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

األعمال التي يجوز إسنادها إلى القطاع اخلاص هي أعمال اإلشراف الفني ومنها ما يلي: الإ7شراف على املكاتب اال6ست€شارية، واملحا6سبني القانونيني، يف تنفيذ واجباتهم التعاقدية.-1 متابعة تنفيذ امل€شروعات العقارية بعد ترخيصها؛ وفقاً لاللتزامات الإ7شرافية والتعاقدية، على �أن يرفع-2 .للهيئة تقارير دورية عنها، و�أن ينفذ توجيهاتها وفقاً الختصا8صها الرقابة والتفتي€ش على امل€شروعات العقارية.-3 :المادة الحادية واألربعون تسند الأعمال �إىل القطاع اخلا8ص وفقاً لنظام املنافسات وامل€شرتيات احلكومية، وبناءً على عقد ينظم تفصيالً لاللتزامات مبا يحقق تنفيذ النظام والالئحة، على �أن يت«ضمن تقسيم الوظائف الأ6سا6سية للمهام املسندة �إىل القطاع اخلا8ص مما يقت«ضيه تنفيذ تلك الأعمال، ويجوز �أن تسند الأعمال �إىل جهات متعددة يف القطاع اخلا8ص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤