القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة الثانية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتوىل مس�ؤولو ال«ضبط الذين يصدر تعيينهم بقرار من الهيئة، 9ضبط خمالفات �أنشطة البيع �أو -1
،الت�أجري على اخلارطة وممار6ساتها، التي ال تتفق مع �أحكام النظام والالئحة؛ مبوجب حم«ضر
مت«ضمناً الآتي:
ا6سم املخالف وبياناته، وا6سم املشروع العقاري، ومكان 9ضبط املخالفة، وزمانها، وتاريخها.-�أ
ا6سم مس�ؤول ال«ضبط الذي ر8صد املخالفة، و8صفته. -ب
حتديد نوع وعدد املخالفات امل«ضبوطة، والأدلة والقرائن املستند عليها. -ج
كامل �أقوال من تنسب �إليه املخالفة، مبا يف ذلك �أوجه دفاعه.-د
النتائج التي انتهى �إليها مس�ؤول ال«ضبط.-هـ
توقيع املح«ضر من حمرره ومن املخالف، �أو من يقوم مقامه، مع بيان 8صفته، ويف حال رف«ضه -و
التوقيع يشار �إىل ذلك يف املح«ضر.
يجوز ا6ستخدام الو6سائل الإلكرتونية احلديثة عند ممار6سة 8صالحيات ال«ضبط.-2
ملس�ؤويل ال«ضبط يف 6سبيل ت�أدية مهامهم البحث والتحري ومتابعة البالغات والشكاوى عن خمالفات النظام-3
.والالئحة، ولهم اال6ستعانة برجال ال«ضبط اجلنائي عند اللزوم؛ لدعمهم يف عملهم و9ضبطهم للمخالفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد