القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة الثانية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتوىل مس�ؤولو ال«ضبط الذين يصدر تعيينهم بقرار من الهيئة، 9ضبط خمالفات �أن€شطة البيع �أو -1 ،الت�أجري على اخلارطة وممار6ساتها، التي ال تتفق مع �أحكام النظام والالئحة؛ مبوجب حم«ضر مت«ضمناً الآتي: ا6سم املخالف وبياناته، وا6سم امل€شروع العقاري، ومكان 9ضبط املخالفة، وزمانها، وتاريخها.-‌�أ ا6سم مس�ؤول ال«ضبط الذي ر8صد املخالفة، و8صفته. -‌ب حتديد نوع وعدد املخالفات امل«ضبوطة، والأدلة والقرائن املستند عليها. -‌ج كامل �أقوال من تنسب �إليه املخالفة، مبا يف ذلك �أوجه دفاعه.-د النتائج التي انتهى �إليها مس�ؤول ال«ضبط.-هـ توقيع املح«ضر من حمرره ومن املخالف، �أو من يقوم مقامه، مع بيان 8صفته، ويف حال رف«ضه -و التوقيع ي€شار �إىل ذلك يف املح«ضر. يجوز ا6ستخدام الو6سائل الإلكرتونية احلديثة عند ممار6سة 8صالحيات ال«ضبط.-2 ملس�ؤويل ال«ضبط يف 6سبيل ت�أدية مهامهم البحث والتحري ومتابعة البالغات وال€شكاوى عن خمالفات النظام-3 .والالئحة، ولهم اال6ستعانة برجال ال«ضبط اجلنائي عند اللزوم؛ لدعمهم يف عملهم و9ضبطهم للمخالفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤