القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة الثالثة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اخملالفات اجلسيمة ألحكام النظام والالئحة هي: الأفعال الواردة يف املادة (الرابعة والع€شرين) من النظام.-1 الأفعال املرتبطة بالغ€ش �أو الت«ضليل، �أو التحايل �أو اخليانة، وكانت عن قصد وعمد، �أو ترتب عليها-2 .9ضرر بالغ على 8صحة الإنسان، �أو 6سالمته، �أو الصحة العامة، �أو البيئة، �أو املرفق العام الالئحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة .. تتمة هـ1445/11/2 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا قرارات وأنظمة م2024 مايو17 هـ1445 ذو القعدة9 الجمعة 5032 العدد102 السنة18 الالئحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤