القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة الثامنة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل الهيئة جلنة متخصصة للإ7شراف على معاجلة املشروعات العقارية املت�أخرة واملتعرثة، ولها -1
اال6ستعانة باخلرباء لدعم اللجنة باخلربة الالزمة، ويكون للجنة كامل االختصا8صات املقررة يف النظام
والالئحة، والدليل الفني ملعاجلة املشروعات العقارية املت�أخرة واملتعرثة.
تتخذ اللجنة التدابري الواجبة حلماية حقوق ذوي العالقة لإكمال املشروع العقاري املرخص، ومن ذلك:-2
. تعيني 7شخص م�ؤهل لإدارة العالقة مع املطور ملعاجلة تعرث املشروع العقاري-�أ
فحص ومتابعة عمل املطور، واملكتب اال6ستشاري، واملحا6سب القانوين.-ب
�إلزام املطور با6ستبدال املتسببني يف تعرث املشروع العقاري. -ج
8صرف مبالغ من حساب 9ضمان املشروع العقاري �إذا كان الزماً لتصحيح مسار املشروع.-د
�إحالل مطور بديل.-هـ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد