القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة الثامنة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ت€شكل الهيئة جلنة متخصصة للإ7شراف على معاجلة امل€شروعات العقارية املت�أخرة واملتعرثة، ولها -1 اال6ستعانة باخلرباء لدعم اللجنة باخلربة الالزمة، ويكون للجنة كامل االختصا8صات املقررة يف النظام والالئحة، والدليل الفني ملعاجلة امل€شروعات العقارية املت�أخرة واملتعرثة. تتخذ اللجنة التدابري الواجبة حلماية حقوق ذوي العالقة لإكمال امل€شروع العقاري املرخص، ومن ذلك:-2 . تعيني 7شخص م�ؤهل لإدارة العالقة مع املطور ملعاجلة تعرث امل€شروع العقاري-‌�أ فحص ومتابعة عمل املطور، واملكتب اال6ست€شاري، واملحا6سب القانوين.-‌ب �إلزام املطور با6ستبدال املتسببني يف تعرث امل€شروع العقاري. -‌ج 8صرف مبالغ من حساب 9ضمان امل€شروع العقاري �إذا كان الزماً لتصحيح مسار امل€شروع.-‌د �إحالل مطور بديل.-‌هـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤