القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة السادسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الهيئة دليالً فنياً ملعاجلة امل€شروعات العقارية املت�أخرة واملتعرثة.-1 : يجب �أن يت«ضمن الدليل الفني جميع البيانات الالزمة فنياً وفقاً لأف«ضل املمار6سات، ومنها-2 . و8صف �أنواع ت�أخر وتعرث امل€شروعات العقارية ودرجاتها-‌�أ الطرق والأ6ساليب والإجراءات الواجب اتباعها ملعاجلة الت�أخر �أو التعرث، مبا يف ذلك خطط �إدارة -‌ب تصحيح �إجنازها، وتقرير التغيريات الالزمة ال6ستكمالها، مبا يف ذلك تغيري تابعي املطور، وتعديل املوا8صفات، دون �إخالل بحقوق امل€شرتين �أو املست�أجرين. �أدوات التدخل الرئيسة ملعاجلة الت�أخر �أو التعرث.-ج �إعادة الهيكلة املالية مبا يف ذلك خيارات 6سد فجوات التمويل حال وجودها، وخيارات التمويل يف حال -‌د اقت«ضى ت�أخر �أو تعرث امل€شروع العقاري متويالً �إ9ضافياً. �آليات منح املدد الإ9ضافية للم€شروعات العقارية.- هـ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤