القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة السادسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الهيئة دليالً فنياً ملعاجلة املشروعات العقارية املت�أخرة واملتعرثة.-1
: يجب �أن يت«ضمن الدليل الفني جميع البيانات الالزمة فنياً وفقاً لأف«ضل املمار6سات، ومنها-2
. و8صف �أنواع ت�أخر وتعرث املشروعات العقارية ودرجاتها-�أ
الطرق والأ6ساليب والإجراءات الواجب اتباعها ملعاجلة الت�أخر �أو التعرث، مبا يف ذلك خطط �إدارة -ب
تصحيح �إجنازها، وتقرير التغيريات الالزمة ال6ستكمالها، مبا يف ذلك تغيري تابعي املطور، وتعديل
املوا8صفات، دون �إخالل بحقوق املشرتين �أو املست�أجرين.
�أدوات التدخل الرئيسة ملعاجلة الت�أخر �أو التعرث.-ج
�إعادة الهيكلة املالية مبا يف ذلك خيارات 6سد فجوات التمويل حال وجودها، وخيارات التمويل يف حال -د
اقت«ضى ت�أخر �أو تعرث املشروع العقاري متويالً �إ9ضافياً.
�آليات منح املدد الإ9ضافية للمشروعات العقارية.- هـ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد