القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة الرابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد املطور مت�أخراً عن تنفيذ امل€شروع �إذا مل ينجز امل€شروع بعد انتهاء مدته دون 6سبب خارج عن �إرادته.-1 .) يجوز �أن متنح الهيئة مدة �إ9ضافية لتنفيذ امل€شروع بعد انتهاء مدته، على �أال تزيد على (6سنة-2 : يعد املطور متعرثاً عن تنفيذ امل€شروع يف احلاالت الآتية-3 . �إذا مل ينجز امل€شروع بعد انتهاء مدته مبا يف ذلك املدة الإ9ضافية املمنوحة له-�أ �إذا توقفت �أعمال التنفيذ ملدة تزيد على (مئة وثمانني) يوماً يف �أي مرحلة من مراحل امل€شروع.-ب ما مل يقدِّم املطور 6سبباً م€شروعاً تقبله الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤