القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة الرابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد املطور مت�أخراً عن تنفيذ املشروع �إذا مل ينجز املشروع بعد انتهاء مدته دون 6سبب خارج عن �إرادته.-1
.) يجوز �أن متنح الهيئة مدة �إ9ضافية لتنفيذ املشروع بعد انتهاء مدته، على �أال تزيد على (6سنة-2
: يعد املطور متعرثاً عن تنفيذ املشروع يف احلاالت الآتية-3
. �إذا مل ينجز املشروع بعد انتهاء مدته مبا يف ذلك املدة الإ9ضافية املمنوحة له-�أ
�إذا توقفت �أعمال التنفيذ ملدة تزيد على (مئة وثمانني) يوماً يف �أي مرحلة من مراحل املشروع.-ب
ما مل يقدِّم املطور 6سبباً مشروعاً تقبله الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد