القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة الثالثة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إبالغ الهيئة عن �أي خمالفة لأحكام -كل فيما يخصُّ ه- يجب على املكتب اال6ست€شاري، واملحا6سب القانوين النظام والالئحة، �أو الإخالل بااللتزامات التعاقدية للمطور جتاه امل€شرتين واملست�أجرين، خالل مدة ال تزيد على (خمسة) �أيام عمل من تاريخ العلم بها. ت�أخر وتعرث تنفيذ م}شروعات البيع والت�أجري على اخلارطة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤