القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة املادة احلادية عشرة من النظام يجوز بطلب من الهيئة الصرف من حساب الضمان
في احلاالت اآلتية:
6سداد املستحقات املالية للجهات احلكومية.-1
. �إعادة املبالغ للمشرتين �أو املست�أجرين-2
. 8صرف مستحقات �أطراف املشروع حال ا6ستحقاقها وعدم تعاون املطور-3
. حتويل موجودات حساب ال«ضمان حلساب ال«ضمان للمطور البديل-4
.) من املادة (احلادية والثالثني) من الالئحة3( �إ8صالح العيوب يف املشروع وفق ما ورد يف الفقرة رقم-5
:المادة التاسعة والعشرون
يعد من املصاريف غير اإلنشائية للمشروع املرخّ ص له اآلتي:
6سداد قيمة الأر9ض للمالك.-1
. 6سداد مبالغ التمويل-2
هـ1445/11/2 بتاريخ
نُ شرت إلكترونيا
17قرارات وأنظمة
م2024 مايو17 هـ1445 ذو القعدة9 الجمعة
5032 العدد102 السنة
:المادة الثالثون
�إذا رغب املطور 6سحب ما يفي«ض عن التكلفة الفعلية، فريفع تقريراً مالياً لإنهاء املشروع �إىل الهيئة، -1
مت«ضمناً تكلفة املشروع الفعلية على �أن تكون مبنية على عقود مع املوردين واملقاولني ومقدمي
اخلدمات، ومصادقاً عليها من املكتب اال6ستشاري واملحا6سب القانوين.
�إذا �أجازت الهيئة التقرير؛ �أ8صدرت �إذناً للمكتب اال6ستشاري واملحا6سب القانوين بالتوقيع على �أوامر -2
الصرف للمبالغ الفائ«ضة �إىل املطور، وال يعفي ذلك عن مس�ؤولية املطور واملكتب اال6ستشاري واملحا6سب
القانوين يف �أي مرحلة.
للهيئة منع 8صرف الفائ«ض �إذا ر�أت ت�أخر املطور يف مراحل العمل، �أو عند الإخالل باجلودة املتعاقد عليها.-3
يجوز للهيئة حتديد الصرف بجزء من املبلغ الفائ«ض، وفقاً لتقديرها ومالءة املطور و6سجل مشروعاته-4
.العقارية السابقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد