القانوني

القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
500

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة املادة احلادية عشرة من النظام يجوز بطلب من الهيئة الصرف من حساب الضمان في احلاالت اآلتية: 6سداد املستحقات املالية للجهات احلكومية.-1 . �إعادة املبالغ للم€شرتين �أو املست�أجرين-2 . 8صرف مستحقات �أطراف امل€شروع حال ا6ستحقاقها وعدم تعاون املطور-3 . حتويل موجودات حساب ال«ضمان حلساب ال«ضمان للمطور البديل-4 .) من املادة (احلادية والثالثني) من الالئحة3( �إ8صالح العيوب يف امل€شروع وفق ما ورد يف الفقرة رقم-5 :المادة التاسعة والعشرون يعد من املصاريف غير اإلنشائية للمشروع املرخّ ص له اآلتي: 6سداد قيمة الأر9ض للمالك.-1 . 6سداد مبالغ التمويل-2 هـ1445/11/2 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا 17قرارات وأنظمة م2024 مايو17 هـ1445 ذو القعدة9 الجمعة 5032 العدد102 السنة :المادة الثالثون �إذا رغب املطور 6سحب ما يفي«ض عن التكلفة الفعلية، فريفع تقريراً مالياً لإنهاء امل€شروع �إىل الهيئة، -1 مت«ضمناً تكلفة امل€شروع الفعلية على �أن تكون مبنية على عقود مع املوردين واملقاولني ومقدمي اخلدمات، ومصادقاً عليها من املكتب اال6ست€شاري واملحا6سب القانوين. �إذا �أجازت الهيئة التقرير؛ �أ8صدرت �إذناً للمكتب اال6ست€شاري واملحا6سب القانوين بالتوقيع على �أوامر -2 الصرف للمبالغ الفائ«ضة �إىل املطور، وال يعفي ذلك عن مس�ؤولية املطور واملكتب اال6ست€شاري واملحا6سب القانوين يف �أي مرحلة. للهيئة منع 8صرف الفائ«ض �إذا ر�أت ت�أخر املطور يف مراحل العمل، �أو عند الإخالل باجلودة املتعاقد عليها.-3 يجوز للهيئة حتديد الصرف بجزء من املبلغ الفائ«ض، وفقاً لتقديرها ومالءة املطور و6سجل م€شروعاته-4 .العقارية السابقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١١/٠٤