القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرارالمركبات لعام 1445هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 500
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضمن اتفاقية فتح حساب الضمان بني املطور وبني البنك اآلتي:
�أن يكون لكل مشروع حساب 9ضمان مستقل، ويكون له رقم موحد يعد مرجعاً للإيداع.-1
.) �أن يكون حساب ال«ضمان (بالريال السعودي-2
. التزام املطور بعدم الصرف من احلساب �إال للأغرا9ض اخلا8صة باملشروع-3
. 7شروط و�إجراءات الصرف من حساب ال«ضمان مبا يتفق مع �أحكام النظام والالئحة-4
. �أن يقتصر الصرف من حساب ال«ضمان من خالل 7شيكات �أو حواالت فقط-5
�أن يكون لكل عملية �إيداع رقم مرجع مذكور فيه رقم الوحدة العقارية، بناءً على عقد املطور مع-6
.املشرتي �أو املست�أجر
عدم �إ6سناد مهام البنك املبنيّة على االتفاق مع املطور، �إىل طرف ثالث �أثناء فرتة تنفيذ املشروع لأي 6سبب.-7
. بكشف حساب ال«ضمان-عند طلبها- �أن تزوّد الهيئة-8
. عدم �إغالق حساب ال«ضمان باالتفاق مع املطور �إال بعد موافقة الهيئة-9
. عدم �إ8صدار بطاقات 8صرف �آيل �أو بطاقات ائتمان على حساب ال«ضمان-10
:المادة السابعة والعشرون
يتم الصرف من حساب ال«ضمان مبوجب وثيقة الصرف املقدمة من املطور �إىل البنك على �أن تكون -1
مصادقة من املكتب اال6ستشاري واملحا6سب القانوين ومت«ضمنة املبالغ ومربرات الصرف، ويجوز �أن
تكون وثائق الصرف من خالل و6سائل التقنية الآمنة.
على املطور واملكتب اال6ستشاري واملحا6سب القانوين حتديد املفو9ض من قبل كل منهم للمصادقة على -2
.وثيقة الصرف، وتزويد البنك بتواقيعهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد